صفحة جزء
قال ( ويتقي ما نهى الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال ) والأصل فيه قوله تعالى { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } فهذا نهي بصيغة النفي [ ص: 439 ] والرفث الجماع أو الكلام الفاحش ، أو ذكر الجماع بحضرة النساء والفسوق المعاصي وهو في حال الإحرام أشد حرمة ، والجدال أن يجادل رفيقه ، وقيل : مجادلة المشركين في تقديم وقت الحج وتأخيره


( قوله والرفث الجماع ) قال الله تعالى { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } ( أو ذكر الجماع ) ودواعيه ( بحضرة النساء ) فإن لم يكن بحضرتهن لا يكون رفثا ، وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما أنشد :

وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننك لميسا

فقيل له : أترفث وأنت محرم ؟ فقال : إنما الرفث بحضرة النساء . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : كنا ننشد الأشعار في حالة الإحرام فقيل له : ماذا ؟ فقال مثل قول القائل :

قامت تريك رهبة أن تهضما     ساقا بخنداة وكعبا أدرما

والبخنداة من النساء التامة ، والدرم في الكعب أن يواريه اللحم فلا يكون له نتوء ظاهر ( قوله وهي في حالة الإحرام أشد ) فإنها حالة يحرم فيها كثير من المباحات المقوية للنفس فكيف بالمحرمات الأصلية ( قوله والجدال أن يجادل رفيقه ) وهو المنازعة والسباب ، وقيل : جدال المشركين في تقديم الحج وتأخيره . وقيل : التفاخر بذكر آبائهم حتى ربما أفضى إلى الحرب

التالي السابق


الخدمات العلمية