( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=9127إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها } ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقول الصحابي عندنا حجة إذا لم يخالف وخصوصا فيما لم يدرك بالرأي .
ورواه الباقون ولم يذكروا فيه الوجه ، فلذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : فيه تصحيف فإن الثقات من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار على روايته عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=13653ولا تغطوا رأسه } وهو المحفوظ .
ودفع بأن الرجوع إلى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي أولى منه إلى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، فإنه كان يهم رحمه الله كثيرا ، وكيف يقع التصحيف ولا مشابهة بين حروف الكلمتين ، ثم مقتضاه أن يقتصر على ذكر الرأس وهي رواية في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، لكن في الرواية الأخرى جمع بينهما فتكون تلك اقتصارا من الراوي ، فيقدم على معارضه من مروي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأنه أثبت سندا ، وفي فتاوى قاضي خان : لا بأس بأن يضع يده على أنفه ، ولا يغطي فاه ولا ذقنه ولا عارضه ، فيجب حمل التغطية المروية عمن ذكرنا من الصحابة على مثله يعني على أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يغطي أنفه بيده فوارت بعض أجزائه إطلاقا لاسم الكل على الجزء جمعا ( قوله وفائدة ما روي الفرق ) بين الرجل والمرأة ( في تغطية الرأس ) أي إحرامه في رأسه فيكشفه وإحرامها في وجهها فتكشفه ، ففي جانبها قيد فقط مراد ، وفي جانبه معنى لفظ أيضا مراد .