صفحة جزء
( والتيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين ) لقوله عليه الصلاة والسلام { التيمم ضربتان ، ضربة للوجه وضربة لليدين } وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثلة [ ص: 126 ] ولا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء ، ولهذا قالوا : يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح [ ص: 127 ] ( والحدث والجنابة فيه سواء ) وكذا الحيض والنفاس ، لما روي { أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : إنا قوم نسكن هذه الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء فقال عليه الصلاة والسلام : عليكم بأرضكم } .


( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم { التيمم ضربتان } إلخ ) رواه الحاكم والدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم ، سكت عنه [ ص: 126 ] الحاكم وقال : لا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان ، وهو صدوق ، وقد وقفه يحيى بن سعيد القطان وهشيم وغيرهما وصوب وقفه الدارقطني ا هـ . ونقل ابن عدي تضعيف ابن ظبيان عن النسائي وابن معين ، وأما بغير هذا اللفظ فرواه الحاكم والدارقطني من حديث عثمان بن محمد الأنماطي إلى جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم قال { التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين } قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الدارقطني : رجاله كلهم ثقات . وقول ابن الجوزي : عثمان متكلم فيه مردود ، وبه يحمل حديث { عمار بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى أن قال : فقال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة ، ثم مسح الشمال على اليمنى وظاهر كفيه ووجهه } وهو حقيقة مذهب مالك ، فإنه قال يعيد في الوقت ، على أن المراد بالكفين الذراعين إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، أو المراد ظاهرهما مع الباقي أو كون أكثر عمل الأمة على هذا يرجح هذا الحديث على حديث عمار ، فإن تلقي الأمة الحديث بالقبول يرجحه على ما أعرضت عنه ، ثم قولهم ضربتان يفيد أن الضرب ركن ، ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا يجوز المسح بتلك الضربة لأنها ركن فصار كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل بعض الأعضاء ، وبه قال السيد أبو شجاع .

وقال القاضي الإسبيجابي : يجوز كمن ملأ كفيه ماء فأحدث ثم استعمله . وفي الخلاصة الأصح أنه لا يستعمل ذلك التراب ، كذا اختارهشمس الأئمة ، وعلى هذا فما صرحوا به من أنه لو ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه ، وإن لم يمسح لا يجوز يلزم فيه ، إما كونه قول من أخرج الضربة لا قول الكل ، وإما اعتبار الضربة أعم من كونها على الأرض أو على العضو مسحا ، والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعا ، فإن المأمور به المسح ليس غير في الكتاب ، قال تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم } ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم { التيمم ضربتان } إما على إرادة الأعم من المسحتين كما قلنا ، أو أنه أخرج مخرج الغالب والله أعلم ( قوله حتى قالوا يخلل ) عن محمد : يحتاج إلى ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للذراعين وضربة لتخليل الأصابع لكنه خلاف النص والمقصود وهو التخليل لا يتوقف عليه وينزع الخاتم ، وفي المحيط : يمسح تحت الحاجبين ، وفي الحلية يمسح من وجهه ظاهر البشرة [ ص: 127 ] والشعر على الصحيح ، ويقابل ظاهر الرواية رواية الحسن أن الأكثر كالكل لوجه غير لازم .

( قوله لما روي أن قوما ) عن أبي هريرة { أن ناسا من أهل البادية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة ويكون فينا الجنب والنفساء والحائض ولسنا نجد الماء ، فقال : عليكم بالأرض ، ثم ضرب بيده الأرض لوجهه ضربة واحدة ، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها على يديه إلى المرفقين } أخرجه الإمام أحمد ، وهو حديث يعرف بالمثنى بن الصباح ، وقد ضعفه أحمد وابن معين في آخرين ، ورواه أبو يعلى من حديث أبي لهيعة وهو أيضا مضعف ، وله طريق أخرى في معجم الطبراني الأوسط : حدثنا أحمد بن محمد البزار الأصبهاني حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي حدثنا وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره وقال : لا نعلم لسليمان الأحول عن سعيد بن المسيب غير هذا الحديث

التالي السابق


الخدمات العلمية