صفحة جزء
[ ص: 3 ] باب التمتع ( التمتع أفضل من الإفراد عندنا ) وعن أبي حنيفة رحمه الله أن الإفراد أفضل ; لأن المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد سفره واقع لحجته . وجه ظاهر الرواية أن في التمتع جمعا بين العبادتين فأشبه القران ثم فيه زيادة نسك وهي [ ص: 4 ] إراقة الدم وسفره واقع لحجته ، وإن تخللت العمرة ; لأنها تبع الحج كتخلل السنة بين الجمعة والسعي إليها .


[ ص: 3 ] ( باب التمتع ) ( قوله : وجه الظاهر أن في التمتع جمعا بين العبادتين فأشبه القران ) حقيقة هذا الوجه أنه ثبت { أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا } ، ومعلوم أن ما ارتكبه أفضل خصوصا في عبادة فريضة لم يفعلها إلا مرة واحدة في عمره ، ثم رأينا المعنى الذي به كان القران أفضل متحققا في التمتع دون الإفراد فيكون أفضل منه ، وذلك المعنى هو ما يلزم كونه جمعا بين العبادتين في وقت الحج من زيادة التحقق بالإذعان والقبول للمشروع الناسخ لشرع الجاهلية في المطلوب رفضه ، ثم هذا أرفق فوجب دم للشكر على أمرين : أحدهما إطلاق الارتفاق بالعمرة في وقت الحج حتى خفت المؤنة بالنسبة إلى لزوم إنشاء سفر آخر للعمرة أو التأخير بعد قضاء الأفعال لينشئ أخرى من أدنى الحل ، وهذا شكر على أمر دنيوي .

وثانيهما توفيقه للتحقق بهذا الإذعان الشرعي المطلوب تحقيقه وإظهاره وجعله مظهرا له ، فإن أكمل من مجرد اعتقاد الحقبة من غير تحقق به بالفعل ، وهذا يرجع إلى أمر أخروي ، ولهذا تسمعهم يقولون تارة وفق لأداء النسكين ومرة ترفق بأدائهما في سفرة واحدة ، فزادت الفضيلة بشرعية هذا الدم ; لأنه زاد في النسك عبادة أخرى شكرا لا جبرا لنقصان متمكن فيه ، غير أن القران زاد عليه باستدامة الإحرام إلى يوم النحر بهما والمسارعة إلى إحرام الحج ، فبالأمرين يفضل على تمتع لم يسق فيه هدي حتى حل التحلل . وبالثاني على التمتع الذي سيق فيه الهدي فوجب استدامة الإحرام فيه . ( قوله : وسفره واقع لحجته إلخ ) جواب عن قوله : لأن سفره واقع لعمرته [ ص: 4 ] وهو ظاهر من الكتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية