صفحة جزء
قال : ( فإذا دخل مكة طاف وسعى ) وهذا للعمرة على ما بينا في متمتع لا يسوق الهدي ( إلا أنه لا يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها } وهذا ينفي التحلل عند سوق الهدي ( ويحرم بالحج يوم التروية ) كما يحرم أهل مكة على ما بينا . ( وإن قدم [ ص: 10 ] الإحرام قبله جاز ، وما عجل المتمتع من الإحرام بالحج فهو أفضل ) لما فيه من المسارعة وزيادة المشقة ، وهذه الأفضلية في حق من ساق الهدي وفي حق من لم يسق ( وعليه دم ) وهو دم المتمتع على ما بينا .


( قوله : وهذا ينفي التحلل عند سوق الهدي ) يعني لما كان المقصود من هذا الكلام وتقدم تخريجه إظهار التأسف على [ ص: 10 ] تأتي الإحلال ; ليشرح صدر أصحابه بموافقته لهم كما كان دأبه عليه الصلاة والسلام كان قوله : { لو استدركت ما فاتني لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة } أي مفردة لم أقرن معها الحج . وتحللت يفيد أن التحلل لا يتأتى إلا بما يتضمنه كلامه من إفراد العمرة وعدم سوق الهدي ، فلو كان التحلل يجوز مع سوق الهدي لاكتفى بقوله لجعلتها عمرة وتحللت . وإنما احتاج إلى هذا ; لأنه لو استدل بأنه لما ساق الهدي امتنع عليه التحلل من العمرة كان معترفا بأنه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا ، والثابت عندنا أنه حج قارنا على ما قدمناه ( قوله : وهذه الأفضلية ) أي أفضلية تعجيل المتمتع الإحرام بالحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية