صفحة جزء
( ولو جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه ) اعتبارا للبعض بالكل كما في حقوق العباد ( ولو نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة ) ; لأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع فيغرم جزاءه .


( قوله : ضمن ما نقصه ) وإن برئ وبقي له أثر ، وإن لم يعلم أمات أو برئ ففي القياس يضمن ما نقص . وفي الاستحسان يضمن قيمته احتياطا كمن أخرج صيدا من الحرم ثم أرسله ولا يعلم أدخل الحرم أم لا تجب قيمته . ولو قلع سن ظبي أو نتف شعر صيد فنبت مكانها أو ضرب عينها فابيضت ثم انجلت فلا شيء عليه عند أبي حنيفة ، وعليه صدقة عند أبي يوسف باعتبار ما وصل إليه من الألم . وقد روي عن أبي يوسف أيضا اعتبار الألم في الجناية على العباد حتى أوجب على الجاني ثمن الدواء وأجرة الطبيب إلى أن يندمل .

وفي مناسك الكرماني : لو ضرب صيدا فمرض فانتقصت قيمته أو زادت ثم مات كان عليه أكثر القيمتين من قيمة وقت الجرح أو وقت الموت . ولو جرحه فكفر ثم قتله كفر أخرى ، فلو لم يكفر حتى قتله وجبت عليه كفارة واحدة وما نقصته الجراحة الأولى ساقط . وفي الجامع : محرم بعمرة جرح صيدا غير مستهلك ثم أضاف إلى عمرته حجة ثم جرحه كذلك فمات منهما فعليه للعمرة قيمته صحيحا وللحج قيمته وبه الجرح الأول ، ولو كان جرحه ثم حل من عمرته ثم أحرم بالحج ثم جرحه ثانيا فعليه للعمرة قيمته وبه الجرح الثاني وللحج قيمته وبه الجرح الأول ، ولو حل من العمرة ثم قرن ثم جرحه فمات فعليه للعمرة قيمته وبه الجرح الثاني وللقران قيمتان وبه الجرح الأول ، ولو كان الأول مستهلكا بأن قطع يده والثاني غير مستهلك وباقي المسألة بحالها فعليه للعمرة قيمته صحيحا للحال وللقران قيمتان وبه الجرح الأول ، ولو كان الثاني قطع يد أخرى فهي وما لو كان جرحا غير مستهلك سواء ; لأنه لا يمكنه استهلاكه مرة ثانية .

( قوله : لأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع ) يعني وكان كالإتلاف ، فهذا كالقياس الجاري في الدلالة مما قدمناه ، فإن أدى الجزاء ثم قتله لزمه جزاء آخر ، وإن لم يؤده حتى قتله فجزاء واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية