صفحة جزء
( ومن قتل جرادة ( المحرم في الحرم ) تصدق [ ص: 85 ] بما شاء ) ; لأن الجراد من صيد البر فإن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة ويقصده الآخذ ( وتمرة خير من جرادة ) لقول عمر رضي الله عنه : تمرة خير من جرادة .


( قوله : لأن الجراد من صيد البر ) عليه كثير من العلماء . ويشكل عليه ما في أبي داود والترمذي عن أبي هريرة قال { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أو عمرة ، فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوه فإنه من صيد البحر } وعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلا ، لكن تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها . في الموطأ أنبأنا يحيى بن سعيد أن رجلا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب : تعال حتى نحكم ، فقال كعب : درهم ، فقال : عمر : إنك لتجد الدراهم ، لتمرة خير من جرادة . ورواه ابن أبي شيبة عنه بقصته ، ورواه عبد الرزاق عن إبراهيم أن كعبا سأل عمر فذكر معناه ، وقال : حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الجراد يقتله المحرم فقال : تمرة خير من جرادة ، وتبع عمر أصحاب المذاهب ، والله أعلم . وفي المحيط : مملوك أصاب جرادة وهو محرم إن صام يوما فقد زاد وإن شاء جمعها حتى تصير عدة جراد ثم يصوم يوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية