صفحة جزء
[ ص: 119 - 120 ] ( ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الوقت ) ; لأنه جمع بين إحرامي العمرة وهذا مكروه فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة


( قوله : فعليه دم لإحرامه قبل الوقت ) ; لأن وقته بعد الحلق ، ولم يذكر محمد دما في الجمع بين الحجتين في الجامع الصغير ، وذكره في الجمع بين العمرتين ، وأوجبه في المناسك من المبسوط فجعل بعض المشايخ فيه روايتين ، وذكر بعضهم أنه لا فرق ، وسكوته في الجامع ليس نفيا بعد وجود الموجب ; لأن الموجب له في العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت في الحجتين ، وما ذكر في الفرق [ ص: 121 ] من أنه في الحجتين لا يصير جامعا فعلا ; لأنه لا يؤدي أفعال الأخرى إلا في سنة أخرى ، بخلاف العمرة فإنه يؤدي الثانية في هذه السنة فيصير جامعا فعلا لا يتم ; لأن كونه بحيث يتمكن من أداء العمرة الثانية لا يوجب الجمع فعلا فاستويا ، فالأوجه أنه ليس فيه إلا رواية الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية