صفحة جزء
باب الفوات ( ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ) ; لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه ( وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه ) ; لقوله عليه الصلاة والسلام { من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل } والعمرة ليست إلا الطواف والسعي ، [ ص: 136 ] ولأن الإحرام بعدما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين كما في الإحرام المبهم ، وهاهنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة ولا دم عليه ; لأن التحلل وقع بأفعال العمرة فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما .


( باب الفوات ) . ( قوله : لقوله عليه الصلاة والسلام : { من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل } ) [ ص: 136 ] رواه الدارقطني من حديث ابن عمر وابن عباس ، فحديث ابن عمر في سنده رحمة بن مصعب ، قال الدارقطني : ضعيف وقد تفرد به ، ورواه ابن عدي في الكامل وضعفه بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وضعفه عن جماعة . وحديث ابن عباس فيه يحيى بن عيسى النهشلي ضعفه ابن حبان وأسند تضعيفه عن ابن معين . وقال صاحب التنقيح : روى له مسلم . واعلم أن الغرض من خصوص هذا المتن الاستدلال على نفي لزوم الدم ، فإن ما سواه من الأحكام المذكورة لا يعلم فيها خلاف . ووجهه أنه شرع في بيان حكم الفوات ، وكان المذكور جميع ما له من الحكم ، وإلا نافى الحكمة ، وليس من المذكور لزوم الدم ، فلو كان من حكمه لذكره . ( قوله : كما في الإحرام المبهم ) وهو أن لا يزيد في النية على مجرد الإحرام ثم يلبي فإنه يصح ، ولا يخرج عنه إلا بأداء أحد النسكين ، وله أن يعين ما شاء ما لم يشرع في الطواف ، فإذا شرع قبل التعيين تعينت العمرة ولذا قلنا : لو لم يعين حتى طاف أقل الأشواط ثم أحرم بعمرة رفضها ولزمه حكم الرفض على ما ذكرناه في إضافة الإحرام إلى الإحرام ; لأنه حينئذ صار جامعا بين عمرتين ، وقد أسلفنا في الإحرام المبهم شيئا في باب الإحرام ، والمراد بالصحيح في قوله : لأن الإحرام بعد ما انعقد صحيحا اللازم ليخرج به العبد والزوجة بغير إذن لا مقابل ما فسد .

( قوله : ولا دم عليه ) وقال الحسن بن زياد : عليه الدم كقول الشافعي ومالك رحمهما الله . ولنا فيه ما ذكرنا من الحديث آنفا ، وهو حجة ; لأن مسلما روى ; للنهشلي ، وما رواه مالك في الموطإ عن عمر أنه قال ; لأبي أيوب الأنصاري حين فاته الحج : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي . وكذا روي عنه أنه قال ; لهبار بن الأسود ومن معه حين فاتهم الحج . وعن ابن عمر مثل ما عن أبيه رضي الله عنهما ، رواه الشافعي عنه فمحمول على الندب ; لما قدمنا من الحديث المرفوع أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به حين بيانه لحكم الفوات ، أو لم يعلما فيه [ ص: 137 ] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، وتأيد بما ذكره من المعنى في الكتاب وهو أن العمرة لفائت الحج جعلت شرعا شرطا للتحلل ، وكانت كالدم في المحصر فلا يجمع بينهما . وقوله : لأن التحلل إلخ المراد أن لزوم الدم على المحصر ; لكونه تعجل الإحلال قبل الأعمال ، وهذا قد حل بالأعمال فلا يجب عليه الدم لا ما يتخايل من ظاهر العبارة ; ليقال عليه مقتضاه أن لا يجب على المحصر عمرة في قضاء الحجة حينئذ

التالي السابق


الخدمات العلمية