صفحة جزء
[ ص: 159 - 160 ] باب الهدي [ ص: 161 ] ( الهدي أدناه شاة ) لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الهدي فقال : أدناه شاة } قال ( وهو من ثلاثة أنواع : الإبل والبقر والغنم ) لأنه صلى الله عليه وسلم لما جعل الشاة أدنى فلا بد أن يكون له أعلى وهو البقر والجزور ، ولأن الهدي ما يهدى إلى الحرم ليتقرب به فيه ، والأصناف الثلاثة سواء في هذا المعنى


( باب الهدي ) هذا الباب تتعلق به الأبواب السابقة ، فإن الهدي إما لمتعة أو قران أو إحصار أو جزاء صيد أو كفارة جناية أخرى ، فأخره عنها لأن معرفة هدي المتعة والقران فرع معرفة المتعة والقران وكذا الباقي ، والمقصود أنه يتضمن [ ص: 161 ] حالات تستدعي سبق تصوره مفهومات متعلقاتها وتصديقات ببعض أحكام منها ( قوله أدناه شاة ) يفيد أن له أعلى .

وعندنا أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم ( قوله لما روي أنه عليه الصلاة والسلام ) هذا بهذا اللفظ لا يعرف إلا من كلام عطاء ، أخرجه الشافعي قال : حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : أدنى ما يهراق من الدماء في الحج وغيره شاة . وما في البخاري من باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال : سألت ابن عباس عن المتعة فأفتاني بها ، وسألته عن الهدي فقال : فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم الحديث فخاص بهدي المتعة

التالي السابق


الخدمات العلمية