صفحة جزء
( والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين : من طاف طواف الزيارة جنبا . ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز فيهما إلا البدنة ) وقد بينا المعنى فيما سبق


( قوله إلا في موضعين ) تقدم ثالث ، وهو ما إذا طافت امرأة حائضا أو نفساء ( قوله بعد الوقوف بعرفة ) يعني قبل الحلق على ما أسلفه من أن الجماع بعده فيه شاة ( قوله فيما سبق ) يعني قوله ولأن الجناية أغلظ من الحدث .

التالي السابق


الخدمات العلمية