صفحة جزء
قال ( ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ) لقوله تعالى في جزاء الصيد { هديا بالغ الكعبة } فصار أصلا في كل دم هو كفارة ، ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ومكانه الحرم . قال صلى الله عليه وسلم { منى كلها منحر ، وفجاج مكة كلها منحر }


( قوله ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ) سواء كان تطوعا أو غيره ، قال تعالى في جزاء الصيد { هديا بالغ الكعبة } فكان أصلا في كل دم وجب كفارة ، وقال تعالى في دم الإحصار { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } وقال في الهدايا مطلقا { ثم محلها إلى البيت العتيق } ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان فالإضافة ثابتة في مفهومه وهو الحرم بالإجماع ، ويجوز الذبح في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى .

ومن الناس من قال : لا يجوز إلا بمنى ، والصحيح ما قلنا ، قال عليه الصلاة والسلام { كل عرفة موقف وكل منى منحر ، وكل المزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر } رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر . فتحصل أن الدماء قسمان [ ص: 164 ] ما يختص بالزمان والمكان وما يختص بالمكان فقط

التالي السابق


الخدمات العلمية