صفحة جزء
قال ( ولا يجب التعريف بالهدايا ) لأن الهدي ينبئ عن النقل إلى مكان ليتقرب بإراقة دمه فيه لا عن التعريف فلا يجب ، فإن عرف بهدي المتعة فحسن لأنه يتوقت بيوم النحر فعسى أن لا يجد من يمسكه فيحتاج إلى أن يعرف به ، ولأنه دم نسك فيكون مبناه على التشهير بخلاف دماء الكفارات لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكرنا وسببها الجناية فيليق بها الستر .


( قوله ولا يجب التعريف بالهدايا ) سواء أريد بالتعريف الذهاب بها إلى عرفات أو التشهير بالتقليد والإشعار كل ذلك لا يجب .

وقوله ( فعسى أن لا يجد من يمسكه ) يشير إلى الأول وقوله ( فيكون مبناه على التشهير ) إلى الثاني

التالي السابق


الخدمات العلمية