صفحة جزء
( ولا ببنت امرأته التي دخل بها ) لثبوت قيد الدخول بالنص ( سواء كانت في حجره أو في حجر غيره ) لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط ولهذا اكتفى في موضع الإحلال بنفي الدخول


( قوله سواء كانت في حجره أو في حجر غيره ) وهو مذهب الجمهور وشرطه علي ، ورجع ابن مسعود إلى قول الجمهور لأن قيد الحجر خرج مخرج العادة والغالب ، إذ الغالب كون البنت مع الأم عند زوج الأم وهو المراد بالحجر هنا ، ولولا هذا لثبتت الإباحة عند انتفائه بدلالة اللفظ في غير محل النطق عند من يعتبر مفهوم المخالفة ، وبالرجوع إلى الأصل وهو الإباحة عند من لا يعتبر المفهوم ، لأن الخروج عنه إلى التحريم مقيد بقيد فإذا انتفى القيد رجع إلى الأصل لا بدلالة اللفظ ( قوله ولهذا ) أي ولكونه لم يعتبر قيدا في الحرمة اكتفي في موضع نفي الحرمة بنفي الدخول لقوله تعالى { فإن لم تكونوا [ ص: 211 ] دخلتم بهن فلا جناح عليكم } فحيث خصه في موضع النفي بالذكر علمنا أنه المعتبر في إضافة الحرمة ، وإلا لقيل فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولسن في حجوركم ، أو فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لسن في حجوركم جريا على العادة في إضافة نفي الحكم إلى نفي تمام العلة المركبة أو أحد جزأيها الدائر وإن صح إضافته إلى نفي جزئها المعين لكنه خلاف المستمر من الاستعمال .

هذا ويدخل في الحرمة بنات الربيبة والربيب وإن سفل لأن الاسم يشملهن ، بخلاف حلائل الأبناء والآباء لأنه اسم خاص فلذا جاز التزويج بأم زوجة الابن وبنتها ، وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها

التالي السابق


الخدمات العلمية