صفحة جزء
[ ص: 211 ] ( قال ولا بامرأة أبيه وأجداده ) لقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء }


( قوله ولا بامرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } ) اعلم أن امرأة الأب والأجداد تحرم بمجرد العقد عليها ، والآية المذكورة استدل بها المشايخ صاحب النهاية وغيره على ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا بناء على إرادة الوطء بالنكاح ، فإن أريد من حرمة امرأة الأب والجد ما يطابقها من إرادة الوطء قصر عن إفادة تمام الحكم المطلوب حيث قال : ولا بامرأة أبيه ، وتصدق امرأة الأب بعقده عليها وإلا لم يفد الحكم في ذلك المحل ، فإنما يصح على اعتبار لفظ النكاح في نكاح الآباء في معنى مجازي يعم العقد والوطء ، ولك النظر في تعيينه ، ويحتاج إلى دليل يوجب اعتبارها في المجازي ، وليس لك أن تقول ثبتت حرمة الموطوءة بالآية والمعقود عليها بلا وطء بالإجماع ، لأنه إذا كان الحكم الحرمة بمجرد العقد ولفظ الدليل صالح له كان مرادا منه بلا شبهة ، فإن الإجماع تابع للنص أو القياس عن أحدهما يكون ، ولو كان عن علم ضروري يخلق لهم يثبت بذلك أن ذلك الحكم مراد من كلام الشارع إذا احتمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية