صفحة جزء
( ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ) لقوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } [ ص: 212 ] وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة


( قوله لقوله تعالى { وحلائل أبنائكم } ) إن اعتبر الحليلة من حلول الفراش أو حل الإزار تناولت الموطوءة بملك اليمين أو شبهة أو زنا فيحرم الكل على الآباء وهو الحكم الثابت عندنا ، كما تحرم المزني بها ومن ذكرنا للآباء على الأبناء ، ولا تتناول المعقود عليها للابن أو بنيه وإن سفلوا قبل الوطء ، والفرض أنها بمجرد العقد تحرم على الآباء وذلك باعتباره من الحل بكسر الحاء ، [ ص: 212 ] وقد قام الدليل على حرمة المزني بها للابن على الأب ، وهو ما سنذكره في موضعه فيجب اعتباره في أعم من الحل والحل ، ثم يراد من الأبناء الفروع فتحرم حليلة الابن السافل على الجد الأعلى من النسب ، وكما تحرم حليلة الابن من النسب تحرم حليلة الابن من الرضاع .

وذكر الأصلاب في الآية لإسقاط حليلة المتبنى . وذكر بعضهم فيه خلافا للشافعي ، والمنقول عنهم أن ذكر الأصلاب لإحلال حليلة المتبنى لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع كمذهبنا فلا خلاف

التالي السابق


الخدمات العلمية