صفحة جزء
[ ص: 216 ] ( ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها } وهذا مشهور ، [ ص: 217 ] يجوز الزيادة على الكتاب بمثله .


( قوله ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها ) تكرار لغير داع إلا أن يكون للمبالغة في نفي الجمع ، بخلاف ما في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها } رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، فإنه لا يستلزم منع نكاح المرأة على عمتها أو خالتها منع القلب لجواز تخصيص العمة والخالة بمنع نكاح ابنة الأخ والأخت عليهما دون إدخالهما على الابنة لزيادة تكرمتهما على الابنة ، قال صلى الله عليه وسلم { الخالة بمنزلة الأم } في الصحيحين .

ويؤنسه حرمة نكاح الأمة على الحرة مع جواز القلب فكان التكرار لدفع توهم ذلك ، بخلاف المذكور في الكتاب فإنه لم يذكره إلا بلفظ الجمع فلا يجري فيه ذلك التوهم وهذا ظاهر ، وغير هذا الحديث الذي ورد بلفظ الجمع لم يزد فيه على قول : { لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها } . انتهى في الصحيحين ( قوله وهذا مشهور ) أعني الحديث المذكور ثابت في صحيحي مسلم وابن حبان ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة والتابعين ، ورواه الجم الغفير منهم [ ص: 217 ] أبو هريرة وجابر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم ( فتجوز الزيادة به على الكتاب ) يعني بالزيادة هنا تخصيص عموم قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } لا الزيادة المصطلحة من تقييد المطلق مع أن العموم المذكور مخصوص بالمشركة والمجوسية وبناته من الرضاعة ، فلو كان من أخبار الآحاد جاز التخصيص به أيضا غير متوقف على كونه مشهورا ، والظاهر أنه لا بد من ادعاء الشهرة لأن الحديث موقعه النسخ لا التخصيص ، لأن قوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات } ناسخ لعموم قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } إذ لو تقدم لزم نسخه بالآية فلزم حل المشركات وهو منتف أو تكرار النسخ وحاصله خلاف الأصل .

بيان الملازمة أن يكون السابق حرمة المشركات ثم ينسخ بالعام وهو { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ثم يجب تقدير ناسخ آخر لأن الثابت الآن الحرمة

التالي السابق


الخدمات العلمية