صفحة جزء
( ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل ) لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع . وقال زفر : لا يجوز لأن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه . قلنا : امرأة الأب لو صورتها ذكرا جاز له التزوج بهذه والشرط أن يصور ذلك من كل جانب .


( قوله لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع ) يعني أن الموجب لاعتبار ذلك الأصل وهو حرمة الجمع بين امرأتين لو كانت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى هو قيام القرابة المفترض وصلها أو الرضاع المفترض وصل متعلقه واحترامه ، حتى لا يجوز أن يجمع بين أختين من الرضاع أو عمة أو خالة وابنة أخ أو أخت من الرضاع .

وكذا كل محرمية بسبب الرضاع ، وكلاهما منتف في الربيبة وزوجة الأب فكان تحريم الجمع بينهما قولا لا بدليل . وهذه أعني مسألة الجمع بين الربيبة وزوجة أبيها مما اتفق عليه الأئمة الأربعة ، وقد جمع عبد الله بن جعفر بين زوجة علي وبنته ولم ينكر عليه أحد من أهل زمانه وهم الصحابة والتابعون ، وهو دليل ظاهر على الجواز ، أخرجه الدارقطني عن قثم مولى ابن عباس قال : تزوج عبد الله بن جعفر بنت علي وامرأة علي ، وذكره البخاري تعليقا . قال : وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وتعليقاته صحيحة . قال ابن سيرين : وكرهه الحسن مرة .

ثم قال : لا بأس به . وقدمنا قريبا أنه لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج [ ص: 219 ] ابنه أمها أو بنتها لأنه لا مانع . وقد تزوج محمد بن الحنفية امرأة وزوج ابنه بنتها

التالي السابق


الخدمات العلمية