صفحة جزء
( ولو استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول ) لقوله صلى الله عليه وسلم { الثيب تشاور } ولأن النطق لا يعد عيبا منها وقل الحياء بالممارسة [ ص: 270 ] فلا مانع من النطق في حقها


( قوله وإذا استأذن الثيب ) أي الكبيرة ، أما الصغيرة فلا استئذان في حقها أصلا كالبكر الصغيرة ( فلا بد من رضاها بالقول لقوله صلى الله عليه وسلم { الثيب تشاور } ) ولا تكون المشاورة إلا بالقول ; لأنها طلب الرأي ، ثم هي مفاعلة فتقتضي وجوده من الجانبين ، وفي كل من الحكم والدليل نظر . أما الدليل فلعدم دلالته على لزوم القول . سلمنا أن المشاورة طلب الرأي لكن لا نسلم أنه يشترط في إفادة الرأي فعل اللسان بل قد يفاد بغيره ولزوم القول في حق الطالب ضروري لا مفهوم اللغة ، وحينئذ فكون المشاورة تستدعي جوابا باللفظ ممنوع ، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة السابق { لا تنكح الأيم حتى [ ص: 270 ] تستأمر } والأمر يكون بالقول لا بغيره ، ومنع بما في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما { والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها } . وأجيب بأنه خرج عن حقيقته هنا بقرينة قوله { وإذنها صماتها } ويوجد مثلها في الثيب فتجب حقيقته . وأصرح من هذا قوله في حديث آخر { والثيب يعرب عنها لسانها } لكن يشكل عليه أن الحكم في المذهب خلافه وهو النظر الثاني ، بل إما به كنعم أو رضيت أو بارك الله لنا أو أحسنت ، وبالدلالة كطلب المهر أو النفقة أو تمكينها من الوطء وقبول التهنئة والضحك سرورا لا استهزاء ، وحينئذ فلا فرق سوى أن سكوت البكر رضا ، بخلاف الثيب لا بد في حقها من دلالة زائدة على مجرد السكوت . والحق أن الكل من قبيل القول ، إلا التمكين فيثبت بدلالة نص إلزام القول ; لأنه فوق القول .

التالي السابق


الخدمات العلمية