صفحة جزء
( وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة ، وقالا عليه نصف المهر ) ; لأنه أعجز من المريض ، بخلاف العنين ; لأن الحكم أدير على سلامة الآلة . ولأبي حنيفة أن المستحق عليها التسليم في حق السحق وقد أتت به .


. ( قوله أدير على سلامة الآلة ) يعطي أن خلوة الخصي صحيحة وهو كذلك بالاتفاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية