صفحة جزء
( وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر أو أسلم الحربي وتحته مجوسية لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها ) وهذا ; لأن الإسلام ليس سببا للفرقة ، والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ، ولا بد من الفرقة دفعا للفساد فأقمنا شرطها وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البئر ، [ ص: 422 ] ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ، والشافعي يفصل كما مر له في دار الإسلام .


( قوله وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر أو أسلم الحربي وتحته مجوسية لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض ) إن كانت ممن تحيض وإلا فثلاثة أشهر ، فإن أسلم الآخر قبل [ ص: 422 ] انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما ، وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة ،

التالي السابق


الخدمات العلمية