صفحة جزء
( وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب ) لما روينا ، وذكر الأصلاب في النص لإسقاط اعتبار التبني على ما بيناه . .


( قوله وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب ) أي كما لا يجوز تزوج امرأة أبيه أو ابنه من النسب ، كذا لا يجوز تزوج امرأة أبيه أو ابنه من الرضاع . فإن قيل : ذكر الأصلاب في آية المحرمات يخرجهما . أجيب بأنها نزلت لإسقاط طعنهم بسبب تزوجه صلى الله عليه وسلم زوجة المتبني فالقيد لإسقاط حرمة زوجته . بقي أن يقال : فمن أين يثبت تحريمهما ؟ ويجاب بعموم حديث { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } وقد علمت ما في الجوابين . ومن فروعهما فرع لطيف : وهو رجل زوج أم ولده من رضيع ثم أعتقها فاختارت نفسها ثم تزوجت بزوج آخر وولدت منه ثم جاءت إلى الرضيع الذي كان زوجها فأرضعته حرمت على زوجها ; لأن الصغير صار ابنا له ، فلو بقي النكاح صار متزوجا بامرأة ابنه من الرضاعة ( قوله على ما بيناه ) أي في فصل المحرمات .

التالي السابق


الخدمات العلمية