صفحة جزء
( وإن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم ) ; لأن اللبن يبقى مقصودا فيه ، إذ الدواء لتقويته على الوصول ، وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة وهو الغالب تعلق به التحريم ( وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم ) اعتبارا للغالب كما في الماء . .


( قوله فإن اختلط ) أي اللبن بالدواء . حاصله أنه كالماء ; لأن اللبن إذا كان غالبا مع الدواء ظهر قصدان الدواء لتنفيذه وعلى هذا إذا اختلط بالدهن أو النبيذ تعلق به التحريم سواء أوجر بذلك أم استعط ( قوله وإذا اختلط اللبن بلبن شاة فإن كان الغالب لبن الآدمية تعلق التحريم بشرب الصغير إياه ) أو لبن الشاة لا يتعلق به تحريم ; لأن لبن الشاة لما لم يكن له أثر في إثبات الحرمة كان كالماء فيعتبر الغالب ، ولو تساويا وجب ثبوت الحرمة ; لأنه غير مغلوب فلم يكن مستهلكا .

التالي السابق


الخدمات العلمية