صفحة جزء
( وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد ، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق [ ص: 469 ] وكان عاصيا ) وقال الشافعي رحمه الله : كل الطلاق مباح [ ص: 470 - 471 ] لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم والمشروعية لا تجامع الحظر ، بخلاف الطلاق في حالة الحيض ; لأن المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق . ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والإباحة للحاجة إلى الخلاص ، ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث [ ص: 472 ] وهي في المفرق على الأطهار ثانية نظرا إلى دليلها ، والحاجة في نفسها باقية فأمكن تصوير الدليل عليها ، والمشروعية في ذاته من حيث إنه إزالة الرق لا تنافي الحظر لمعنى في غيره وهو ما ذكرناه ، [ ص: 473 ]

وكذا إيقاع الثنتين في طهر واحد بدعة ; لما قلنا . واختلفت الرواية في الواحدة البائنة . قال في الأصل : إنه أخطأ السنة ; لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص وهي البينونة ، وفي الزيادات أنه لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجزا .


( قوله وطلاق البدعة ) ما خالف قسمي السنة ، وذلك بإن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو مفرقة في طهر واحد أو ثنتين كذلك أو واحدة في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه أو جامعها في الحيض الذي يليه هو ، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا ، وفي كل من وقوعه وعدده وكونه معصية خلاف ، فعن الإمامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة [ ص: 469 ] الحيض ; لأنه بدعة محرمة ، وقال صلى الله عليه وسلم { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } وفي أمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجعها حين طلقها وهي حائض دليل على بطلان قولهم في الحيض ، وأما بطلانه في الثلاث فينتظمه ما سيأتي من دفع كلام الإمامية . وقال قوم : يقع به واحدة ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وبه قال ابن إسحاق . ونقل عن طاوس وعكرمة أنهم يقولون خالف السنة فيرد إلى السنة . وفي الصحيحين { أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ؟ قال نعم } . وفي رواية لمسلم { أن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم } . وروى أبو داود عن ابن عباس قال : إذا قال أنت طالق ثلاثا بمرة واحدة فهي واحدة . وروى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس مثل ذلك .

وقال الإمام أحمد : حدثنا سعيد بن إبراهيم قال : أنبأنا أبي عن محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال { طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، قال : إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها } . ومنهم من قال في المدخول بها يقع ثلاثا وفي غيرها واحدة ، لما في مسلم وأبي داود والنسائي أن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال : أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ؟ الحديث . { قال ابن عباس : بل كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهن عليهم } . هذا لفظ أبي داود .

وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا . ومن الأدلة في ذلك ما في مصنف ابن أبي شيبة والدارقطني في حديث ابن عمر المتقدم { قلت : يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا ؟ قال : إذا قد عصيت ربك وبانت منك امرأتك } وفي سنن أبي داود عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا ، قال : فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس ؟ فإن الله عز وجل قال { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } عصيت ربك وبانت منك امرأتك . وفي موطأ مالك : بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس : إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى علي ؟ فقال ابن عباس : طلقت منك ثلاثا وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا . وفي الموطأ أيضا : بلغه أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال : إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات ، فقال : ما قيل لك . فقال : قيل لي بانت منك ، قال : صدقوا ، هو مثل ما يقولون وظاهره الإجماع على هذا الجواب .

وفي سنن أبي داود وموطأ مالك عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي ، فذهبت معه فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك [ ص: 470 ] فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك ، قال : فإنما كان طلاقي إياها واحدة ، فقال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . وهذا يعارض ما تقدم من أن غير المدخول بها إنما تطلق بالثلاث واحدة وجميعها يعارض ما عن ابن عباس . وفي موطأ مالك مثله عن ابن عمر . وأما إمضاء عمر الثلاث عليهم فلا يمكن مع عدم مخالفة الصحابة له مع علمه بأنها كانت واحدة إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ . هذا إن كان على ظاهره أو لعلمهم بانتهاء الحكم كذلك لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتأخر فإنا نرى الصحابة تتابعوا على هذا الأمر ولا يمكن وجود ذلك منهم مع اشتهار كون حكم الشرع المتقرر كذلك أبدا ، فمن ذلك ما أوجدناك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وأسند عبد الرزاق عن علقمة قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إني طلقت امرأتي تسعا وتسعين ، فقال له ابن مسعود : ثلاث تبينها وسائرهن عدوان . وروى وكيع عن الأعمش عن حبيب بن ثابت قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ، فقال له علي : بانت منك بثلاث واقسم سائرهن على نسائك . وروى وكيع أيضا عن معاوية بن أبي يحيى قال : جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال : طلقت امرأتي ألفا فقال بانت منك بثلاث .

وأسند عبد الرزاق { عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأته ألف تطليقة ، فانطلق عبادة فسأله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بانت بثلاث في معصية الله تعالى ، وبقي تسعمائة وسبع وتسعون عدوانا وظلما ، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له } وقول بعض الحنابلة القائلين بهذا المذهب : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف عين رأته فهل صح لكم عن هؤلاء أو عن عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم واحد بل لو جهدتم لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسا باطل ، أما أولا فإجماعهم ظاهر ، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر رضي الله عنه حين أمضى الثلاث ، وليس يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف أن يسمى كل ليلزم في مجلد كبير حكم واحد على أنه إجماع سكوتي . وأما ثانيا فإن العبرة في نقل الإجماع ما نقل عن المجتهدين لا العوام والمائة الألف الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه وقليل والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم ، وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال . وعن هذا قلنا : لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه ; لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف ، والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوي وغيره .

وغاية الأمر أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه ، وكن في الزمن الأول يبعن ، وبعد ثبوت إجماع الصحابة رضي الله عنهم لا حاجة إلى الاشتغال بالجواب عن قياسهم على الوكيل بالطلاق واحدة إذا طلق ثلاثا مع ظهور الفرق بأن مخالفته لا تحتمل مخرجا عن الإبطال لمخالفته الإذن ، والمكلفون وإن كانوا أيضا إنما يتصرفون بإذن الشرع لكن إذا أجمعوا على خلاف بعض الظواهر والإجماع حجة قطعية كان مقدما بأمر الشرع على ذلك الظاهر ، قلنا : أن لا نشتغل معه بتأويل ، وقد يجمع بما ذكرنا من الاطلاع على الناسخ أو العلم بانتهاء الحكم لانتهاء علته ، هذا وإن حمل الحديث على خلاف ظاهره دفعا لمعارضة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما أوجدناك من النقل [ ص: 471 ] عنهم واحدا واحدا ، وعدم مخالف لعمر في إمضائه وظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، فتأويله أن قول الرجل أنت طالق أنت طالق أنت طالق كان واحدة في الزمن الأول لقصدهم التأكيد في ذلك الزمان ، ثم صاروا يقصدون التجديد فألزمهم عمر رضي الله عنه ذلك لعلمه بقصدهم .

وما قيل في تأويله أن الثلاث التي يوقعونها الآن إنما كانت في الزمان الأول واحدة تنبيه على تغير الزمان ومخالفة السنة فيشكل إذ لا يتجه حينئذ قوله فأمضاه عمر رضي الله عنه .

وأما حديث ركانة فمنكر ، والأصح ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه { أن ركانة طلق زوجته ألبتة ، فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد إلا واحدة ، فردها إليه فطلقها الثانية في زمن عمر رضي الله عنه ، والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه } قال أبو داود : وهذا أصح . وأما المقام الثالث وهو كون الثلاثة بكلمة واحدة معصية أو لا فحكي فيه خلاف الشافعي رحمه الله استدل بالإطلاقات من نحو قوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن } وما روي { أن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته وقال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا ، لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم } .

وفي بعض روايات { حديث فاطمة بنت قيس : طلقني زوجي ثلاثا ، فلم يجعل لي النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى } وطلق عبد الرحمن بن عوف تماضر ثلاثا في مرضه ، وطلق الحسن بن علي رضي الله عنه امرأته شهباء ثلاثا لما هنأته بالخلافة بعد موت علي رضي الله عنه ; ولأن الطلاق مشروع والمشروعية لا تجامع الحظر ; ألا ترى أنه لو طلق نساءه الأربع دفعة جاز ، فكذا الواحدة ثلاثا بطريق الأولى ، بخلاف الطلاق في حالة الحيض ; لأنه يحرم للمضارة بتطويل العدة عليها لا الطلاق ، وبخلافه في الطهر الذي جامعها فيه يحرم لتلبيس وجه العدة أهو بالأقراء أو الوضع لاحتمال الحبل ولنا قوله تعالى { الطلاق مرتان } إلى أن قال { فإن طلقها } فلزم أن لا طلاق شرعا إلا كذلك ; لأنه ليس وراء [ ص: 472 ] الجنس شيء ، وهذا من طرق الحصر فلا طلاق مشروع ثلاثا بمرة واحدة وكان يتبادر أن لا يقع شيء كما قال الإمامية ، لكن لما علمنا أن عدم مشروعيته كذلك لمعنى في غيره وهو تفويت معنى شرعيته سبحانه له كذلك وإمكان التدارك عند الندم ، وقد يعود ضرره على نفسه وقد لا ، وهذا معنى قوله والمشروعية في ذاته لا تنافي الحظر إلى آخره على ما نبين .

ولنا أيضا ما قدمناه من قول ابن عباس رضي الله عنهما للذي طلق ثلاثا وجاء يسأل : عصيت ربك . وما قدمناه من مسند عبد الرزاق في حديث عبادة بن الصامت حيث قال صلى الله عليه وسلم { بانت بثلاث في معصية الله تعالى } وكذا ما حدث الطحاوي عن ابن مرزوق عن أبي حذيفة عن سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا ، فقال : إن عمك عصى الله فأثم ، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا ، وما روى النسائي عن محمود بن لبيد قال { أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا فقام غضبان فقال : أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله } وأما ما في بعض الشروح من نسبة الطلاق المذكور إلى محمود بن لبيد فغير معروف ، وحينئذ فيجب حمل ما روي عن بعض الصحابة من الطلاق ثلاثا أنهم قالوا ثلاثا للسنة ، وأيضا لنا ما ذكر المصنف من أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع المصالح الدينية والدنيوية والأدلة السمعية التي ذكرناها ، وإنما يباح للحاجة إلى الخلاص من المفاسد التي قد تعرض في الدين والدنيا فيعود على موضوعه بالنقض ، ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث بخلاف تفريقها على الأطهار فإنها ثابتة نظرا إلى دليلها ، وقد قدمنا أن الحاجة باطنة ، فأنيط الحكم بالحل على دليلها وهو الإقدام عليه في زمن الرغبة ، فإذا طلقها في كل طهر طلقة حكم بالحاجة إلى الثلاث كذلك فورد عليه أن دليل الحاجة إنما يعتبر عند تصور الحاجة وهي هاهنا غير متصورة للعلم بارتفاعها بالطلقة الواحدة ، فأجاب بمنع انتفائها بالكلية لما قررناه في جواب مالك من أن الحاجة قد تتحقق إلى فطام النفس على وجه يأمن ظاهرا عروض الندم ، وطريق دفعها حينئذ الثلاث مفرقة على الأطهار لا مجموعة لما وجهنا به .

( قوله والمشروعية في ذاته ) جواب عن قوله مشروع فلا ينافي الحظر : [ ص: 473 ] يعني أن مشروعيته باعتبار ذاته ، فإنه في ذاته إزالة الرق لما قدمنا من أن النكاح نوع رق فلا ينافي الحظر لغيره وهو ما ذكرنا من أن فيه قطع متعلق المصالح الدينية والدنيوية فجاز إثبات مشروعيته في ذاته مع حظره لذلك فيصح إذا وقع ويستعقب أحكامه مع استعقاب استحقاق العقاب إذا لم يكن مسوغ للحظر الحالي كالصلاة في الأرض المغصوبة . والوجه في تقريره أنه مشروع من حيث هو دافع لحاجة لزوم فساد الدين والدنيا ، ولا ينافيه كونه غير مشروع من حيث إنه إضرار وكفران بلا حاجة ، وهذا أحسن من قوله مشروع في ذاته إلخ إذا تأملت ; لأن هذا التفصيل هو الواقع في نفس الأمر ، وسيصرح به في وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف في طلاق الحامل حيث قال : ولهما أن الإباحة بعلة الحاجة ( قوله وكذا إيقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا ) من أنه لا حاجة إلى الزيادة على الواحدة ( قوله واختلفت الرواية في الواحدة البائئة ، قال في الأصل ) يعني أصل المبسوط وهو الكافي للحاكم أبي الفضل أخطأ السنة ، وهو ظاهر الرواية ; لأنه لا حاجة في الخلاص إلى إثبات صفة البينونة ; ولأنه يسد على نفسه باب التدارك عند عدم اختيار المرأة الرجعة . وفي الزيادات : لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجزا ، والمراد زيادات الزيادات فلا يشكل صحة إطلاق الزيادات عليها ، ومما يدل على صحة هذه أن أبا ركانة طلق امرأته ألبتة والواقع بها بائن ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ، والقياس على الخلع . الجواب تجويز أن يكون أبو ركانة طلق امرأته قبل الدخول أو أنه أخر الإنكار عليه لحال اقتضت تأخيره إذ ذاك ، والخلع لا يكون إلا عند تحقق الحاجة وبلوغها النهاية ، ولهذا روي عن أبي حنيفة أن الخلع لا يكره حالة الحيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية