صفحة جزء
( ولو قال لها : طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه ) لأن فيه معنى اليمين لأنه تعليق الطلاق بتطليقها واليمين تصرف لازم ، ولو قامت عن مجلسها بطل لأنه تمليك ، بخلاف ما إذا قال لها : طلقي ضرتك لأنه توكيل وإنابة فلا يقتصر على المجلس ويقبل الرجوع


( قوله ولو قال لها طلقي نفسك ليس له أن يرجع عنه لما فيه من معنى التعليق ، ولو قامت من مجلسها بطل خيارها لأنه تمليك الطلاق ، بخلاف قوله طلقي ضرتك لأنه توكيل فلا يقتصر على المجلس ويقبل الرجوع ) وكذا قوله لأجنبي طلقها أو قول [ ص: 99 ] أجنبي لها طلقي فلانة لأنها عاملة فيه لغيرها ، وكذا المديون في إبراء ذمته بقول الدائن له أبرئ ذمتك عامل لغيره بالذات ولنفسه ضمنا على ما قدمنا ، والتوكيل استعانة ، فلو لزم فلم يملك الرجوع عاد على موضوعه بالنقض ، وقدمنا عدم ظهور الفرق بين طلقي وأبرئ ذمتك إذ كل ما يمكن اعتباره في أحدهما يمكن في الآخر ، وإن عدم الرجوع أيضا يتفرع على معنى الملك الثابت بالتمليك بناء على أنه يثبت بلا توقف على القبول شرعا على ما صرح به في الذخيرة ، وأنه لا حاجة إلى ترتبه على معنى التعليق المستخرج لأنه يمكن مثله في الوكالات والولايات ، فلو صح لزم أن لا يصح الرجوع عن توكيل وولاية . وأما الاقتصار على المجلس فبالإجماع على خلاف القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية