صفحة جزء
[ ص: 187 - 190 ] ( وإذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول ) لقوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } الآية ( فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة ) لأن الكفارة موجب الحنث ( وسقط الإيلاء ) [ ص: 191 ] لأن اليمين ترتفع بالحنث


( قوله ولزمته الكفارة ) ليس حكم المولي مطلقا على تقدير الحنث بل حكم هذا المولي المذكور في قوله إذا قال الرجل والله إلخ لما ستعرف أن المولي قد لا يكون حكمه الكفارة بذلك التقدير . وقال الشافعي رحمه الله في القديم : لا كفارة في خصوص هذا الحنث لأنه تعالى وعد المغفرة بتقدير الفيء ، والمراد الجماع لأنه في الأصل الرجوع ، وبالجماع يتحقق الرجوع عن ذلك الترك ، قال الله تعالى { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } وقوله الجديد كقولنا لأن وعد المغفرة بسبب الفيئة التي هي مثل التوبة لا ينافي إلزام الكفارة بل ثبت في الشرع انفكاك التلازم بين هذين الحكمين الدنيوي والأخروي : أعني المغفرة وسقوط الكفارة ، وثبوت أحدهما مع نقيض الآخر مستمر في كل حلف على معصية إذا حنث الحالف فيها توبة ، فإن التوبة تثبت مع عدم سقوط الكفارة فيها إعمالا لإطلاق قوله تعالى { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته } الآية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير } وهو قول الأربعة والجمهور .

وقال الحسن : لا كفارة عليه . قال قتادة : خالف الحسن الناس ( قوله وسقط الإيلاء ) [ ص: 191 ] بإجماع العلماء على معنى أنه لو مضت أربعة أشهر لا يقع طلاق آخر لأن اليمين تنحل بالحنث

التالي السابق


الخدمات العلمية