صفحة جزء
( وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها ) وقال الشافعي : لا يجوز وعلى هذا الخلاف كفارة اليمين والمسألة تأتيك في كتاب الأيمان إن شاء الله


( قوله وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها ) هذا في الشراء ، أما لو ورث أحدهما فنوى الكفارة فقد قدمناه ، ولو وهب له أو أوصى له صح .

الحاصل أنه إذا دخل في ملكه بصنع منه إن نوى عند صنعه أن يكون عتقه عن الكفارة أجزأه وإلا فلا ، ولو قال إن دخلت الدار فأنت حر ، ونوى كون العتق وقت دخوله عن الكفارة لا يجوز ، ولو نواه وقت اليمين جاز

التالي السابق


الخدمات العلمية