صفحة جزء
( وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق [ ص: 266 ] فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ) أما التتابع فلأنه منصوص عليه وشهر رمضان لا يقع عن الظهار لما فيه من إبطال ما أوجبه الله والصوم في هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل .


( قوله وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق إلخ ) في الخزانة : لا يصوم من له خادم ، بخلاف المسكن . وقال الشافعي والليث : يجوز الصوم مع وجود الخادم [ ص: 266 ] واعتبراه بالماء المعد للعطش . والفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه واستعماله محظور عليه بخلاف الخادم ، كذا ذكره الرازي في أحكام القرآن . ويرد عليه المسكن .

وجوابه أنه بمنزلة لباسه ولباس أهله ، بخلاف الخادم . وفي الإسبيجابي : يعتبر الإعسار واليسار وقت التكفير : أي الأداء ، وبه قال مالك وقال أحمد والظاهرية : وقت الوجوب .

وللشافعي أقوال كالقولين . وثالثها يعتبر أغلظ الحالين ( قوله فكفارته صوم شهرين ) إن صامهما بالأهلة أجزأه وإن كانتا ثمانية وخمسين يوما ، وإن صامهما بغيرها فلا بد من ستين يوما حتى لو أفطر صبيحة تسعة وخمسين وجب عليه الاستئناف

التالي السابق


الخدمات العلمية