صفحة جزء
( وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا [ ص: 283 ] أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد ) لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته فيصار إلى الموجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } الآية ، واللعان خلف عنه


( قوله أو كافرا ) [ ص: 283 ] صورته ما إذا كان الزوجان كافرين فأسلمت هي فقذفها الزوج قبل عرض الإسلام عليه ( قوله فيصار إلى الموجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } ) يعني الحد ، ولا تحرير في هذا الكلام إلا أن يكون الموجب الأصلي هو الحد في حق العموم ، وقد جعل له أن يسقطه باللعان كما قال الشافعي . وأما على ما قررنا من ثبوت نسخها في قذف الزوجات فلا يكون للحد وجود في قذفهن لارتفاع المنسوخ فلا يجوز المصير إليه فيهن لأنه مصير إلى غير حكمه . والدليل ينفيه . والحق في التقرير أن يقال : النص إنما نسخ حكم الحد في حق من كان من أهل الشهادة من الأزواج لا في كل زوج لأن لفظة الناسخ { ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم } تفيد ذلك فيبقى العام موجبا حكمه وهو وجوب الحد فيمن لم يكن أهلا فيعمل بمقتضاه

التالي السابق


الخدمات العلمية