صفحة جزء
( وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ) لقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ( وإن كانت أمة فعدتها حيضتان ) لقوله عليه الصلاة والسلام { طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان } ولأن الرق منصف والحيضة لا تتجزأ فكملت فصارت حيضتين ، وإليه أشار عمر بقوله : لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا [ ص: 311 ] ( وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف ) لأنه متجزئ فأمكن تنصيفه عملا بالرق .


( قوله وإن كانت حاملا ) يعني المطلقة فعدتها بالوضع بالآية المذكورة وإن كانت أمة وأطلق فيتناول الحمل الثابت النسب وغيره ، فلو طلق كبير زوجته بعد الدخول فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من العقد فعدتها بوضع الحمل عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف بالحيض في رواية عنه ، وسنبين ذلك في مسألة الصغير .

وفي المنتقى : إذا خرج من الولد نصف البدن من قبل الرجلين سوى الرجلين أو من قبل الرأس سوى الرأس انقضت العدة والبدن من المنكبين إلى الأليتين .

وفي الخلاصة : كل من حبلت في عدتها فعدتها أن تضع حملها ، والمتوفى عنها زوجها إذا حبلت بعد موت الزوج فعدتها بالشهور .

( قوله وإن كانت ) أي المطلقة أمة فعدتها حيضتان لقوله صلى الله عليه وسلم { طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان } ولأن الرق منصف وقد تقدم توجيهه في فصل المحرمات وغيره والحيضة لا تتجزأ فكملت وثبوت الزيادة لضرورة التكميل واجب ; لأن فيه تحقيق الواجب على ما تقدم آنفا ( قوله وإليه أشار عمر

) أي إلى أن تكميل الثانية ضرورة بقوله لو استطعت إلى آخره .

أخرج عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي يقول : أخبرني رجل من ثقيف قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصفا فعلت ، فقال له رجل : لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت عمر . ورواه الشافعي في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بباقي سند عبد الرزاق ، ويشبه أن يكون سكوت عمر لعدم الالتفات لقوله لأنه كان يتكلم في ذات الأقراء ، والعدة بالأشهر لا تكون إلا لمن أيس منها ، فمشورة الرجل في غير محل الحكم المذكور ، وأما إذا كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها شهر ونصف لأنه متجزئ فأمكن تنصيفه والمدبرة والمكاتبة ، وأم الولد في الطلاق والفسخ كالأمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية