صفحة جزء
( ولو حاضت حيضتين ثم أيست تعتد بالشهور ) تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل .


( قوله : ولو حاضت حيضتين ثم أيست ) بأن بلغت سن الإياس عند الحيضتين وانقطع ، أو انقطع عندهما في سن لم تحض فيه أمها وأخواتها على ما ذكر الفقيه .

وقوله ( تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل ) هذا التعليل هو المفيد لكون المراد من قوله تعتد بالشهور أنها تستأنف العدة بالشهور . وأورد عليه أن المتوضئ إذا سبقه الحدث في الصلاة ولا ماء يتيمم ويبني ، وكذا لو صلى أول صلاته [ ص: 320 ] بركوع وسجود ثم عجز جاز له البناء بالإيماء وهما بدلان .

أجيب بالمنع فليس الصلاة بالتيمم بدلا منها بالوضوء بل التراب خلف عن الماء والطهارة به خلف عنها بالماء ، والجمع أن يجمع بين التراب والماء في رفع حدث واحد ، وليست هذه كذلك بل رفع الحدث الأول بالماء ورفع الثاني بالتراب ، ولا الإيماء خلف عن الأركان لأنه موجود فيها وزيادة ، ولكن سقط عنه بعض ما لا يقدر عليه للعذر وبقي البعض على حاله ، وبعض الشيء لا يكون خلفا عن الكل لوجوده معه فيستلزم كونه خلفا عن نفسه ، فإنما تكون الخلفية بشيء آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية