صفحة جزء
[ ص: 342 ] قال ( وليس في عدة أم الولد ولا في عدة النكاح الفاسد إحداد ) لأنها ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف ، والإباحة أصل .


( قوله وليس في عدة أم الولد من وفاة سيدها أو إعتاقها حداد ) وكذا الموطوءة بشبهة والمنكوحة فاسدا لأنهن ما فاتهن نعمة النكاح ( والأصل الإباحة ) أي إباحة الزينة ، وهذا لأن بالإعتاق يزول الرق الذي هو أثر الكفر فهو موضع السرور لا الأسف ، والنكاح الفاسد والموطوءة بشبهة ظاهر . وأورد عليه أنه فوات علة معينة ، وقدم المصنف للإحداد علة أخرى وهو كون هذه الأشياء دواعي الرغبة وكل منهما يستقل وهذه موجودة هنا فينبغي أن يجب الحداد . وأجيب بأن كونهما ممنوعتين عن النكاح حكم وجوب الحداد لا علته . بل علته فوات نعمة النكاح وهو يدور معها وجودا وعدما ، كذا قيل وهو بالضعيف جدير . وفي النهاية : تلك حكمة لا علة لما ذكرنا من دوران وجوب الإحداد بفوات نعمة النكاح ، والحكم يدور مع العلة لا الحكمة لما عرف في مسألة الاستبراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية