صفحة جزء
( وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها ) لم يجز لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة . قال الله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن } إلا أنها عذرت لاحتمال عجزها ، فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الأجر عليه ، وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي رواية واحدة لأن النكاح قائم ، وكذا في المبتوتة في رواية ، وفي رواية أخرى : جاز استئجارها لأن النكاح قد زال . وجه الأولى أنه باق في حق بعض الأحكام .


( قوله وجه الأولى ) لما كان التشبيه لا يستلزم عموم وجه الشبه لم يكتف بقوله قبل هذا وكذا في المبتوتة في رواية بعد قوله : وهذا يعني عدم الاستئجار في المعتدة عن طلاق رجعي رواية واحدة لأن النكاح قائم ، وإلا لو اعتبر عموم الشبه كان ذلك تشبيها في الحكم والوجه ، وأيضا ربما يكون تأخير ذكر وجهه للإيماء إلا أنه المختار عنده ، وكذا ظاهر إطلاق القدوري المعتدة في قوله أو معتدته وإن كان مقابله هو ظاهر الرواية كما صرح به بعضهم ، إذ من عادته تأخير وجه القول المختار . والحاصل أن قيام العدة هو قيام نفس النكاح من وجه على ما حققناه في فصل المحرمات من كتاب النكاح فارجع إليه ، ولهذا وجبت النفقة وامتنع [ ص: 413 ] شهادته لمعتدته عن ثلاث أو بائن ، وكذا لا يجوز استئجارها للإرضاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية