صفحة جزء
قال : ( وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن [ ص: 24 ] كانت أمة وطئها وله أن يزوجها ) ; لأن الملك فيه ثابت له وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات .

التالي السابق


الخدمات العلمية