صفحة جزء
[ ص: 35 ] قال : ( وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها ) لأن الملك فيها قائم فأشبهت المدبرة


( قوله : وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها ; لأن الملك قائم فيها ) وهو مطلق لهذه الأمور . ( فأشبهت المدبرة ) ومنع مالك إجارتها كبيعها وهو بعيد ، وامتناع البيع لنقل ملك الرقبة لا غير ، وهو منتف في الإجارة ويملك كسبها وله إعتاقها وكتابتها . وأورد : ينبغي أن لا يملك تزويجها ; لأن توهم شغل رحمهما بماء المولى قائم ، وتوهم الشغل مانع من النكاح كما في المعتدة ، غير أن المعتدة جعل لها الشرع حالا يحكم فيه بالفراغ فجاز نكاحها عند وجوده ولم يجعل لأم الولد مثله سوى الاستبراء فكان ينبغي أن لا يصح قبله .

وأجيب بأن جواز النكاح كان ثابتا قبل الوطء ووقع الشك في خروجه فلا يخرج بالشك ، بخلاف المعتدة فإنها قد تحقق خروجها عن محلية نكاح الغير فلا تعود إلا بموجب وجعله الشارع انقضاء العدة الدال على الفراغ حقيقة فلا تزوج قبله . ولقائل أن يقول : إذا سلم أن احتمال الشغل مانع ولا شك في ثبوته بعد الوطء لزم تحقق خروج الجواز لا وقوع الشك فيه كالعدة ، ووجب أن لا يزوجها إلا بعد استبرائها . والمذهب جوازه قبل الاستبراء ، وإنما هو بعده أفضل . واعلم أن المسألة ذكرها المصنف في فصل المحرمات من كتاب النكاح حيث قال : وإن زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل ; لأنها فراش لمولاها حتى يثبت نسب ولدها منه بالدعوة ، فلو صح النكاح حصل الجمع بين [ ص: 36 ] الفراشين إلا أنه غير متأكد حتى ينتفي ولدها بالنفي من غير لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل ، فأفاد أن المانع من صحة النكاح ليس إلا الجمع بين الفراشين لا توهم الشغل ، وهذا حق لما عرف من مسألة : ما إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حيث يصح النكاح ويحل الوطء مع أن احتمال الشغل ثابت ، لكن لما كان الحمل من الزنا ليس ثابت النسب جاز النكاح والوطء ; لانتفاء الجمع بين الفراشين ، ولذا جاز عند أبي حنيفة ومحمد تزوج الحامل من الزنا لانتفاء الفراش ، غير أنه لا يحل وطؤها إذا كان الحمل من غيره حتى تضع وامتناع نكاح المهاجرة الحامل لثبوت نسبه دون غيرها ، وحينئذ فالجواب الحق منع كون احتمال الشغل بالماء مانعا فلذا جاز النكاح عقيب وطئها ، وإن كان يستحب أو يجب الاستبراء ، إنما المانع الجمع بين الفراشين القويين ، وفراش أم الولد ليس قويا على ما صرح به في المسألة فلا يكون مانعا ما لم يتصل به الحمل ، بخلاف المعتدة فإنها فراش حال العدة ، ألا ترى أنها متعينة لثبوت نسب ما تأتي به ففي تزوجها جمع بين الفراشين .

[ فرع ] . إذا باع خدمة أم ولده منها عتقت كما إذا باع رقبة العبد منه ; رواه ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعن ابن سماعة عن أبي يوسف : لا تعتق ، بخلاف بيع رقبتها منها حيث تعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية