صفحة جزء
( ولا سعاية عليها في دين المولى للغرماء ) لما روينا ، ولأنها ليست بمال متقوم حتى لا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص ، بخلاف المدبر ; لأنه مال متقوم .


( قوله : ولأنها ) أي أم الولد ( ليست بمال متقوم ) عند أبي حنيفة على ما تقدم ( حتى لا تضمن بالغصب عنده ) يعني إذا ماتت عند الغاصب حتف أنفها ، بخلاف المدبر إذا مات عند الغاصب فإنه يضمن ، وكذا لا تضمن بالقبض في البيع الفاسد ، ولا بالإعتاق بأن كانت أم ولد بين اثنين فأعتقها أحدهما لا يضمن لشريكه شيئا ولا تسعى هي في شيء أيضا ، وعندهما تضمن في ذلك كله بخلاف المدبر ، وإنما تضمن بما يضمن به الصبي الحر عند أبي حنيفة بأن ذهبت بها إلى طريق فيها سباع فأتلفتها ، وأجمعوا أنها تضمن بالقتل ; لأنه ضمان دم ، وإذا لم تكن مالا متقوما . ( لا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص ) يعني إذا مات من له القصاص [ ص: 43 ] وهو مديون فليس لأصحاب الديون أن يطالبوا من عليه القصاص بدينهم ; لأن القصاص ليس مالا متقوما حتى يأخذوا بمقابلة ما وجب عليه من القصاص مالا .

وقيل : معناه إذا قتل المديون شخصا لا يقدر الغرماء على منع ولي القصاص من قتله قصاصا . وقيل معناه إذا قتل رجلا مديونا وعفا المديون قبل موته صح ، وليس لأرباب الديون أن يمنعوه من العفو . وقيل إذا قتل شخص من وجب عليه القصاص لا يضمن القاتل لولي القصاص شيئا ; لأنه ليس حقا ماليا والأقرب المتبادر الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية