صفحة جزء
قال ( ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا ينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه } [ ص: 86 ] ولأن فيما قلناه تفويت البر إلى جار وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ضده .


( قوله ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا ينبغي أن يحنث ) أي يجب عليه أن يحنث ( نفسه ويكفر عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم { من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها [ ص: 86 ] فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } ) وقد ذكرناه آنفا ( ولأن فيما قلناه ) من تحنيث نفسه ( تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ) وثبوت جابر الشيء كثبوت نفسه فكان المتحقق البر ( ولا جابر للمعصية في ضده ) أي في ضد ما قلناه وهو تحنيث نفسه وضد تحنيث نفسه هو أن يبر في يمينه بفعل المعصية فإنه حينئذ تتقرر المعصية دون جابر يجبرها ، واعلم أن المحلوف عليه أنواع : فعل معصية أو ترك فرض فالحنث واجب أو شيء غيره أولى منه كالحلف على ترك وطء زوجته شهرا ونحوه ، فإن الحنث أفضل لأن الرفق أيمن وكذا إذا حلف ليضربن عبده وهو يستأهل ذلك أو ليشكون مديونه إن لم يوافه غدا لأن العفو أفضل ، وكذا تيسير المطالبة . أو على شيء وضده مثله كالحلف لا يأكل هذا الخبز أو لا يلبس هذا الثوب فالبر في هذا وحفظ اليمين أولى ، ولو قال قائل إنه واجب لقوله تعالى { واحفظوا أيمانكم } على ما هو المختار في تأويلها أنه البر فيها أمكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية