صفحة جزء
[ ص: 99 - 100 ] ( ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلها يحنث ) لما ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام ، ( وإن جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا فدخله لم يحنث ) لأنه لم يبق دارا لاعتراض اسم آخر عليه ، وكذا إذا دخله بعد انهدام الحمام وأشباهه لأنه لا يعود اسم الدارية .


( قوله ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت دارا أخرى فدخلها حنث لما ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام ، ولو بنيت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بنيت بيتا فدخله لم يحنث لأنها لم تبق دارا ) وكذا إذا غلب عليها الماء أو جعلت نهرا فدخله لاعتراض اسم آخر عليه وكذا إذا دخله بعدما انهدم المبني ثانيا من الحمام وما معه لأنه لا يعود اسم الدارية بياء مشددة ، وكذا إذا بنى دارا بعدما انهدم ما بني ثانيا من الحمام ونحوه لأنها غير تلك الدار التي منع نفسه من الدخول فيها . ويرد على هذا التفصيل أن البناء إن كان جزء مفهوم الدار عرفا فعدم الحنث إذا زال في المنكر حق لكن ثبوت الحنث في المشار إليها بعدما صارت صحراء مشكل لأن كون الإشارة تعين الذات إنما يقتضي تعين هذا البناء مع الساحة محلوفا عليه وفد انتفى ، ويقتضي أيضا أنه لو دخلها بعدما انهدمت وبنيت دارا أخرى لا يحنث لأن هذا البناء الثاني ليس عين ذلك والحكم عندهم خلافه .

فإن قيل : الحلف إذا وقع على معين وقع على كل جزء فيحنث بوجود الجزء الواحد . قلنا : ممنوع بل على المجموع كما لو حلف لا يكلم زيدا وعمرا أو أهل الكوفة لا يحنث بكلام أحدهم وإن لم يكن جزءا ، بل المعتبر كون العرصة بنيت أشكل عليه عدم الحنث في المنكر فيما إذا دخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء لوجود تمام المسمى . .

التالي السابق


الخدمات العلمية