صفحة جزء
[ ص: 160 - 161 ] ( باب اليمين في العتق والطلاق ) ( ومن قال لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت ، وكذلك إذا قال لأمته إذا ولدت ولدا فأنت حرة ) لأن الموجود مولود فيكون ولدا حقيقة ويسمى به في العرف ، ويعتبر ولدا في الشرع حتى [ ص: 162 ] تنقضي به العدة ، والدم بعده نفاس وأمه أم ولد له فتحقق الشرط وهو ولادة الولد


( باب اليمين في العتق والطلاق ) لما كثر وقوع الحلف بالطلاق والعتاق بعدما تقدم قدمه على ما بعده ( قوله ومن قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت ) وكذا إذا علق به عتق أمة لأن بولادة الميت يتحقق الشرط لأن الميت ولد حقيقة وهو ظاهر .

وشرعا حتى تنقضي به العدة وتصير به نفساء إذا رأت الدم فتحرم الصلاة عليها وتصير به الأمة أم ولد . وفي الحديث من رواية أبي عبيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في السقط { يظل محبنطئا على باب الجنة حتى يدخل أبواه الجنة } يروى بالهمزة وهو العظيم البطن المنتفخ : أي ينفخ بطنه من الامتلاء من الغضب ، وبلا همز هو المتغضب المستبطئ للشيء والفعل منهما احبنطأ مهموزا واحبنطى مقصورا ، ومن هذا يؤخذ أن السقط له حكم الولد ، وكذلك هو في الحكم ، فلو أسقطت سقطا استبان بعض خلقه طلقت وعتقت أيضا لأنه ولد حتى [ ص: 162 ] صارت الأمة به أم ولد ، ولو لم يستبن شيء من خلقه لا يعتبر ، وتقدم حكمه في الحيض

التالي السابق


الخدمات العلمية