صفحة جزء
[ ص: 203 ] ( وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصة ) لأن المقصود منه دفع شره أو شر غيره بزجره فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته ، والزوال بالموت وكذا بالعزل إلى ظاهر الرواية


( قوله وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل داعر دخل المدينة ) وهو بالدال والعين المهملتين كل مفسد وجمعه دعار من الدعر وهو الفساد ، ومنه دعر العود يدعر بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع إذا فسد ( فهو على حال ولايته خاصة ) فلو عزل لا يلزمه إخباره بعد ذلك ، هو قول الشافعي ورواية عن أحمد وهذا التخصيص في الزمان يثبت بدلالة الحال وهو العلم بأن المقصود من هذا الاستحلاف زجره بما يدفع شره أو شر غيره بزجره ; لأنه إذا زجر داعر انزجر داعر آخر كما قال تعالى : { ولكم في القصاص حياة } وهذا لا يتحقق إلا في حال ولايته ; لأنها حال قدرته على ذلك ( فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته والزوال بالموت وكذا بالعزل في ظاهر الرواية ) وإذا سقطت اليمين لا تعود ولو عاد إلى الولاية . وعن أبي يوسف أنه يجب عليه إعلامه بعد العزل أيضا ، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد ; لأنه مفيد لاحتمال أن يعاد فيزجره لتقدم معرفته بحاله وهذا بعيد . وفي شرح الكنز أيضا : ثم إن الحالف لو علم بالداعر ولم يعلمه به لم يحنث إلا إذا مات هو أو المستحلف أو عزل ; لأنه لا يحنث في اليمين المطلقة إلا باليأس إلا إذا كانت مؤقتة فيحنث بمضي الوقت مع الإمكان ا هـ . ولو حكم بانعقاد هذه للفور لم يكن بعيدا نظرا إلى المقصود وهو المبادرة لزجره ودفع شره ، فالداعي يوجب التقييد بالفور : أي فور علمه به ، وعلى هذا لو حلف رب الدين غريمه أو الكفيل أن لا يخرج عن البلد إلا بإذنه يتقيد بحال قيام الدين والكفالة ; لأن الإذن إنما يصح ممن له ولاية المنع ، وكذا لا تخرج امرأته إلا بإذنه تقيدا بقيام الزوجية ، وإذا زال الدين والزوجية سقطت ثم لا تعود اليمين بعودهما ، بخلاف ما لو حلف لا تخرج امرأته من الدار فإنه لا يتقيد به ، إذ لم يذكر الإذن فلا موجب لتقييده بزمان الولاية في الإذن ، وكذا الحال في حلفه على العبد مطلقا ومقيدا ، وعلى هذا لو قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها بغير إذنك طالق فطلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا ثم تزوج بغير إذنها طلقت ; لأنه لم تتقيد يمينه ببقاء النكاح ; لأنها إنما تتقيد به لو كانت المرأة تستفيد ولاية الإذن والمنع بعقد النكاح

التالي السابق


الخدمات العلمية