صفحة جزء
[ ص: 305 ] ( وإن أخذه الشهود وريحها توجد منه أو سكران فذهبوا به من مصر إلى مصر فيه الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حد في قولهم جميعا ) لأن هذا عذر كبعد المسافة في حد الزنا والشاهد لا يتهم في مثله .


( قوله فإن أخذه الشهود وريحها توجد منه أو سكران ) من غيرها وريح ذلك الشراب يوجد منه ( وذهبوا به إلى مصر فيه الإمام ) أو مكان بعيد ( فانقطع ذلك ) : أي الريح ( قبل أن ينتهوا به ) إليه ( حد في قولهم جميعا ) لأن التأخير إلى انقطاعها لعذر بعد المسافة فلا يتهم في هذا التأخير ، والأصل أن قوما شهدوا عند عثمان على عقبة بشرب الخمر وكان بالكوفة فحمله إلى المدينة فأقام عليه الحد

التالي السابق


الخدمات العلمية