صفحة جزء
قال ( ومن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه ) لأن للمقذوف فيه حقا فيكذبه في الرجوع ، بخلاف ما هو خالص حق الله لأنه لا مكذب له فيه .


( قوله ومن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه لأن للمقذوف فيه حقا فيكذبه في الرجوع بخلاف ما هو خالص حق الله تعالى لأنه لا مكذب له فيه ) فيقبل رجوعه ، وأما التعليل بأنه بالإقرار ألحق الشين بالغير وبالرجوع يريد أن يبطل حق الغير فالمعنى أنه أثبت حق الغير ثم يريد أن يبطله فلا يقبل منه فيشكل عليه الرجوع في الإقرار بحق الله تعالى ، وكونه ألحق الشين لا أثر له ، بل الحاصل أنه لما ألحق الشين ثبت حق الآدمي فلا يقبل إبطاله ، فإلحاق الشين تأثيره في إثبات حق الآدمي ليس غير ، ثم امتناع الرجوع ليس إلا لتضمنه إبطال حق الغير

التالي السابق


الخدمات العلمية