صفحة جزء
[ ص: 360 ] قال ( والعبد والحر في القطع سواء ) لأن النص لم يفصل ، ولأن التنصيف متعذر فيتكامل صيانة لأموال الناس .


( قوله والعبد والحر في القطع سواء لأن النص لم يفصل ) بين حر وعبد ولا يمكن التنصيف ( فيتكامل ) وهذا لأن الجناية موجبة للعقوبة ( صيانة لأموال الناس ) والرق منصف فما أمكن فيه التنصيف نصف عليه وبه يحصل موجب العقوبة ، وما لا كمل ضرورة وإلا أهدر السبب في حقه ، بخلاف الزنا فإن له حدين الجلد والرجم ، فانتظم النص الحر والمرقوق في الجلد فحده على نصف حد الأحرار بقوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ثم شرع الحد الآخر وهو الرجم على الأحرار ابتداء بحيث لم يتناول الأرقاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية