صفحة جزء
[ ص: 369 ] ( ولا قطع في أبواب المسجد ) لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى ، لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه . قال ( ولا الصليب من الذهب ولا الشطرنج ولا النرد ) لأنه يتأول من أخذها الكسر نهيا عن المنكر ، بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال لأنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسر . وعن أبي يوسف أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز ، وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز .


( قوله ولا قطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز ) وقال الشافعي : يقطع وبه قال ابن القاسم صاحب مالك لأنه محرز بإحراز مثله ، وكذا يقطع عندهم في باب الدار ، فقياسه عليه من رد المختلف إلى المختلف ، والوجه ما قلنا ، ولا شك في أنه إما ليس محرزا أو في حرزه شبهة إذ هو باد للغادي والرائح ومعها ينتفي الحد ، على أن المصنف لم يذكر ذلك في مقام نصب الخلاف ليلزمه ذلك بل أثبته لنفسه على أصوله فإنه لم ينصب خلافا وإنما يعترض بذلك لو نصب الخلاف . وأفاد المصنف في أثناء المسألة أنه لا قطع بسرقة متاع المسجد كحصره وقناديله لعدم الحرز ، وكذا لا يقطع في أستارالكعبة وهو قول مالك وأحمد ، والأصح من قول الشافعي لأنه لا مالك له ، وبهذا الوجه ينتفي القطع في باب المسجد .

( قوله ولا في صليب من الذهب أو الفضة ولا الشطرنج ) ولو كان من ذهب وهو بكسر الشين بوزن قرطعب ( ولا النرد ) لأنه يتأول من أخذها الكسر : أي إباحة الأخذ للكسر ( نهيا عن المنكر ) فلا يجب إلا ضمان ما فيه من المالية ، والصليب ما هو بهيئة خطين متقاطعين ، ويقال لكل جسم صلب ( وعن أبي يوسف : إن كان الصليب في مصلاهم ) أي معابدهم ( لا يقطع لعدم الحرز ) لأنه بيت مأذون في دخوله ، وإن كان في يد رجل في حرز لا شبهة فيه يقطع لأنه مال محرز على الكمال ، وجوابه ما ذكرنا من تأويل الإباحة ، وهو عام لا يخص غير الحرز وهو المسقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية