صفحة جزء
( ولو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع ) لأن له في أكسابه حقا ( وكذلك السارق من المغنم ) لأن له فيه نصيبا ، وهو مأثور عن علي رضي الله تعالى عنه درءا وتعليلا .


( قوله ولو سرق المولى من مكاتبه لا يقطع ) بلا خلاف ( لأن للمولى حقا في أكسابه ) ولأن ماله موقوف دائر بينه وبين المكاتب لأنه إن عجز كان للمولى أو عتق كان له ، فلا يقطع في سرقة مال موقوف دائر بين السارق وغيره ، كما إذا سرق أحد المتبايعين ما شرط فيه الخيار ، وكما لا قطع على السيد كذلك لا قطع على المكاتب إذا سرق مال سيده لأنه عبد له أو من زوجة سيده وهو قول أكثر أهل العلم . وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر : يقطع بسرقة مال من عدا سيده كزوجة سيده لعموم الآية ، وتقدم أثر عمر وهو في السرقة من مال زوجة سيده ، وكان ثمن المرآة ستين درهما ، وعن ابن مسعود مثله ولم ينقل عن أحد من الصحابة شيء خلافه فحل محل الإجماع فتخص به الآية ، والحكم في المدبر كذلك .

( قوله وكذلك السارق من المغنم ) لا يقطع ( لأن له فيه نصيبا وهو مأثور عن علي درءا وتعليلا ) رواه عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن أبي عبيدة بن الأبرص وهو يزيد بن دثار قال : أتي علي برجل سرق من المغنم فقال : له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه ، وكان قد سرق مغفرا . ورواه الدارقطني . قيل وفي الباب حديث مرفوع رواه [ ص: 384 ] ابن ماجه : حدثنا جبارة بن المغلس عن حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس { أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال : مال الله سرق بعضه بعضا } ولا يخفى أن هذا ليس مما نحن فيه ; ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم { مال الله سرق بعضه بعضا } وكلامنا فيما سرقه بعض مستحقي الغنيمة ، وإسناده ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية