صفحة جزء
( وإن قطع سارق بسرقة فسرقت منه لم يكن له ولا لرب السرقة أن يقطع السارق الثاني ) لأن المال غير متقوم في حق السارق حتى لا يجب عليه الضمان بالهلاك فلم تنعقد موجبة في نفسها ، وللأول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية لحاجته إذ الرد واجب عليه [ ص: 405 ] .

( ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعد ما درئ الحد بشبهة يقطع بخصومة الأول ) لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار كالغاصب


( قوله وإن قطع سارق بسرقة فسرقت منه لم يكن له ولا لرب المال أن يقطع السارق الثاني ) وبه قال أحمد والشافعي في قول . وقال مالك والشافعي في قول : يقطع بخصومة المالك لأنه سرق نصابا من حرز لا شبهة فيه فيقطع بخصومة مالكه سواء قطع السارق الأول أو لا . ولنا أن المال لما لم يجب على السارق ضمانه كان ساقط التقوم في حقه ، وكذا في حق المالك لعدم وجوب الضمان له فيد السارق الأول ليست يد ضمان ولا يد أمانة ولا يد ملك فكان المسروق مالا غير معصوم فلا قطع فيه . وروي في نوادر هشام عن محمد : إن قطعت الأول لم أقطع الثاني وإن درأت القطع عن الأول لشبهة قطعت الثاني . ومثله في الإملاء لأبي يوسف . وأطلق الكرخي والطحاوي عدم قطع السارق من السارق .

وهو قول أحمد لأن يده ليست يد أمانة ولا يد ملك فكان ضائعا ولا قطع في أخذ مال ضائع . قلنا : بقي أن يكون يد غصب والسارق منه يقطع فالحق التفصيل المذكور ( وللأول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية لحاجته إذ الرد واجب عليه ) [ ص: 405 ] وفي رواية أخرى ليس له ذلك لأن يده ليست يد ضمان ولا أمانة ولا ملك والرد منه ليس بأولى منه إلى المالك . والوجه أنه إذا ظهر هذا الحال عند القاضي لا يرده إلى الأول ولا إلى الثاني إذا رده لظهور خيانة كل منهما ، بل يرده من يد الثاني إلى المالك إن كان حاضرا ، وإلا حفظه كما يحفظ أموال الغيب ( ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعد ما درئ عنه القطع بشبهة يقطع بخصومة الأول لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار ) بدءا ( ك ) يد ( الغاصب )

التالي السابق


الخدمات العلمية