صفحة جزء
قال ( ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة } وهو حجة على مالك رحمه الله في الإرسال ، وعلى الشافعي رحمه الله في الوضع على الصدر ، ولأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وهو المقصود ، ثم الاعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله حتى لا يرسل حالة الثناء .

والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا هو الصحيح ، فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ، ويرسل في القومة وبين تكبيرات [ ص: 288 ] الأعياد


( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ) لا يعرف مرفوعا ، بل عن علي : من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أبو داود وأحمد وهذا لفظه . قال النووي : اتفقوا على تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي مجمع على ضعفه ، وفي وضع اليمنى على اليسرى فقط أحاديث في الصحيحين وغيرها تقوم بها الحجة على مالك ، وأما قوله تعالى { فصل لربك وانحر } فمدلول اللفظ طلب النحر نفسه وهو غير طلب وضع اليدين عند النحر ، فالمراد نحر الأضحية على أن وضع اليدين على الصدر ليس هو حقيقة وضعهما على النحر فصار الثابت هو وضع اليمنى على اليسرى ، وكونه تحت السرة أو الصدر كما قال الشافعي لم يثبت فيه حديث يوجب العمل فيحال على المعهود من وضعها حال قصد التعظيم في القيام والمعهود في الشاهد منه تحت السرة ، ثم قيل كيفيته أن يضع الكف على الكف ، وقيل على المفصل .

وعن أبي يوسف يقبض باليمنى رسغ اليسرى .

وقال محمد : يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف ، وقيل يأخذ الرسغ بالإبهام والخنصر : يعني ويضع الباقي فيكون جمعا بين الأخذ والوضع وهو المختار ( قوله هو الصحيح ) فلا يرسلهما بعد الافتتاح حتى يضع ، واحترز به عن قول أبي حفص الفضلي ; يسن [ ص: 288 ] الإرسال في الجنازة وتكبيرات العيد والقومة فيكون القيام مطلقا .

وعن قول أصحاب الفضلي أبي علي النسفي والحاكم وعبد الرحمن : السنة في هذه المواضع الاعتماد مخالفة للروافض ، فإنهم يرسلون والصحيح التفصيل المذكور وعليه الأكثر ، ثم الإرسال في القومة بناء على الضابط المذكور يقتضي أن ليس فيها ذكر مسنون ، وإنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل في نفس الانتقال إليها لكنه خلاف ظاهر النصوص ، والواقع أنه قلما يقع التسميع إلا في القيام حالة الجمع بينهما

التالي السابق


الخدمات العلمية