صفحة جزء
( فإن باشر القتل أحدهم أجرى الحد عليهم بأجمعهم ) لأنه جزاء المحاربة ، وهي تتحقق بأن يكون البعض ردءا للبعض حتى إذا زلت أقدامهم انحازوا إليهم ، وإنما الشرط القتل من واحد منهم وقد تحقق . قال ( والقتل وإن كان بعضا أو بحجر أو بسيف فهو سواء ) لأنه يقع قطعا للطريق بقطع المارة


( قوله وإن باشر القتل أحدهم ) أي واحد منهم والباقون وقوف لم يقتلوا معه ولم يعينوه ( أجري الحد على جميعهم ) فيقتلوا ، ولو كانوا مائة بقتل واحد منهم واحدا ( لأن القتل جزاء المحاربة ) التي فيها قتل بالنص مع التوزيع ( والمحاربة تتحقق بأن يكون البعض ردءا للبعض حتى إذا انهزموا انحازوا إليهم ) وقد تحققت المحاربة مع القتل فيشمل الجزاء الكل ، وهو قول مالك وأحمد خلافا للشافعي .

قلنا إنه حكم تعلق بالمحاربة فيستوي فيه المباشر والردء كالغنيمة .

ولا فرق بين كون القتل بسيف أو عصا أو حجر في قتل الكل وإن لم يوجب أبو حنيفة القصاص بالمثقل ، لأن هذا ليس بطريق القصاص فلا يستدعي المماثلة ، ولهذا يقتل غير المباشر

التالي السابق


الخدمات العلمية