صفحة جزء
( وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه الأول بالخيار إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به ، وإن شاء تركه ) ; لأنه يتضرر بالأخذ مجانا ; ألا ترى أنه قد دفع العوض بمقابلته فكان اعتدال النظر فيما قلناه ، ولو اشتراه بعرض يأخذه بقيمة العرض ، ولو وهبوه لمسلم يأخذه بقيمته ; لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا بالقيمة ، ولو كان مغنوما [ ص: 8 ] وهو مثلي يأخذه قبل القسمة ولا يأخذه بعدها ; لأن الأخذ بالمثل غير مفيد ، وكذا إذا كان موهوبا لا يأخذه لما بينا . وكذا إذا كان مشترى بمثله قدرا ووصفا .


( ولو ) أن التاجر ( اشتراه بعرض يأخذه بقيمة العرض ) هذا ولو ترك أخذه بعد العلم بشرائه ، وإخراجه من دار الحرب زمانا طويلا له أن يأخذه بعده في ظاهر الرواية . وفي رواية ابن سماعة عن محمد : ليس له كالشفيع إذا لم يطلب الشفعة بعد علمه بالبيع ، والظاهر هو الأول ( ولو وهبوه لمسلم أخذه مالكه بقيمته ; لأنه ثبت له ملك خاص ) في مقابلة ما كالمال أو أثقل من المال إذ المال ثابت معنى ; لأن المكافأة مطلوبة والظاهر إيقاعها ( فلا يزال إلا بالقيمة ) وقد يمنع هذا بالرجوع .

ولو كان ما أخذه الكفار من مال المسلم مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والعسل والزيت ثم غنمه المسلمون يأخذه المسلم قبل القسمة بغير شيء ولا [ ص: 8 ] يأخذه بعدها ; لأنه لا فائدة فيه ( لأن أخذه بالمثل غير مفيد ، وكذا إذا كان ) المثلي ( موهوبا ) من الكافر للمخرج له ليس فيه إلا المثل وهو غير مفيد لما قلنا . ( وكذا إذا كان ) الذي أخذه من الكفار ( مشترى بمثله قدرا ووصفا ) ليس لصاحبه القديم أن يأخذه ; لأنه غير مفيد ، وقيد بقوله قدرا ووصفا ; لأنه لو اشتراه المشتري بأقل قدرا منه أو بجنسه لكن أدون منه أو أحسن فإن له أن يأخذه بمثل ما أعطى المشتري منهم .

[ فرع ] اختلف المولى والمشتري منهم في قدر الثمن القول قول المشتري مع يمينه ; لأنه إنما يتملك عليه ماله بما يقر هو به كالمشتري مع الشفيع إذا اختلفا في الثمن إلا أن يقيم المالك البينة أنه اشتراه بأقل فيثبت ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية