صفحة جزء
( وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فغصب حربيا ثم خرجا مسلمين أمر برد الغصب ولم يقض عليه ) أما عدم القضاء فلما بينا أنه ملكه ، وأما الأمر بالرد ومراده الفتوى به فلأنه فسد الملك لما يقارنه من المحرم وهو نقص العهد


( قوله : إذا دخل المسلم فغصب حربيا ثم خرجا مسلمين إلخ ) عرف أحكامهما مما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية